responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 359


< فهرس الموضوعات > ما يجوز أكله من الهدي وعدمه < / فهرس الموضوعات > ولو عجز عن الوصول نحر أو ذبح وأعلم بما يدل على أنه هدي ، كما في المعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح : رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا من يعلمه أنه هدي . قال : نحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة [1] .
وفي الصحيح : أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن يبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلك فلينحرها ان قدر على ذلك ، ثم ليلطخ نعلها الذي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها ان أراد [2] .
وفيه : عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي ؟ قال : لا يبيعه ، فان باعه تصدق بثمنه ويهدي هديا آخر [3] .
وفي معناه الحسن .
ولو ضل فذبحه الواجد عن صاحبه بمنى أجزأ ، وان ذبحه بغيره لم يجزئ للصحيح ، وعلى الواجد أن يعرفه ثلاثة أيام ، فان لم يعرف صاحبه ذبحه عنه ، كما في الصحيح .
ويجوز ركوب الهدي وشرب لبنه ما لم يضر به أو بولده ، بالنص والإجماع ، الا من الإسكافي في الواجب ، وهو تقييد للنص من غير دليل .
400 - مفتاح [ ما يجوز أكله من الهدي وعدمه ] لا يجوز أكل شيء من الهدي الواجب سوى التمتع ، بالإجماع والنصوص ،



[1] وسائل الشيعة 10 / 131 .
[2] وسائل الشيعة 10 / 130 .
[3] وسائل الشيعة 10 / 126 .

359

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست