responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 351


< فهرس الموضوعات > من يجب عليه الهدي < / فهرس الموضوعات > وأن يدعو عند إرادته وحين الفراغ بما ورد في الصحيح ، وأن يكون بينه وبين الجمرة عشرة أذرع إلى خمسة عشر ، للصحيح .
وأن يرميها خذفا للصحيح ، وأوجبه السيد والحلي ، ويدفعه الأصل وظاهر الحديث ، وفسر بوضعها على باطن إبهامه اليمنى أو ظاهرها على الخلاف ودفعها بظفر المسبحة ، والحديث يحتملهما ، والسيد يدفعها بظفر إصبعه الوسطى ولم نجد مستنده ، وكلام أهل اللغة مخالف للكل .
وأن يرميها ماشيا كما يستفاد من النصوص ، خلافا للمبسوط فجعل الركوب في هذه الجمرة أفضل ، أما جواز الركوب فإجماعي منصوص في الصحاح ، وأن يرميها من قبل وجهها لا من أعلاها ، كما في الصحيح ، مستدبرا للقبلة ، للخبر .
القول في الهدى قال اللَّه عز وجل « فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ » [1] 394 - مفتاح [ من يجب عليه الهدي ] انما يجب الهدي على المتمتع دون غيره بالكتاب والسنة والإجماع ، ولو تمتع المكي قيل : لا يجب عليه هدي ، لرجوع اسم الإشارة في الآية إلى الهدي ، وفيه أنه أرجع في النصوص إلى التمتع ، وهو الأبعد المناسب لذلك وقيل : انما يجب عليه لو تمتع ابتداء لا عدولا ، ويحتمل الوجوب عليه لغير حجة الإسلام .



[1] سورة البقرة : 196 .

351

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست