responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 350


< فهرس الموضوعات > ما يجب في الرمي < / فهرس الموضوعات > وغيره ، خلافا للمفيد والصدوقين فلم يجوزوا لأحد الإفاضة قبل الطلوع للصحيح وهو أحوط .
وعلى القولين ليس لأحد أن يجوز وادي محسر قبل الطلوع قولا واحدا للنص [1] ، وأن يسرع بها في المشي ، ويدعو بالمأثور ، كما في الصحاح ولو ترك الإسراع رجع فأتى به ، للنص .
393 - مفتاح [ ما يجب في الرمي ] يجب نزول منى يوم النحر ، ورمي الجمرة القصوى وهي العقبة فيه ، بلا خلاف للنصوص ، ويجب فيه النية ، والعدد وهو سبع حصيات بالإجماع والنصوص . وإلقاؤها بما يسمى رميا ، وإصابة الجمرة بها بفعله بلا خلاف ، وفي الصحيح : فان رميت بحصاة فوقعت في محمل فأعد في مكانها ، وان أصابت إنسانا أو جملا ثم وقعت على الجمار أجزأك [2] .
ويستحب فيه الطهارة للصحاح ، منها « ويستحب أن يرمي الجمار على طهر » [3] ومنها « لا بأس أن يقضي المناسك على غير وضوء الا الطواف فان فيه صلاة والوضوء أفضل » [4] وأوجبها المفيد والسيد والإسكافي ، للصحيح : « لا ترم الجمار الا وأنت على طهر » [5] وحمل على الكراهة .



[1] النصوص خ ل .
[2] وسائل الشيعة 10 / 72 .
[3] وسائل الشيعة 10 / 70 .
[4] الوافي 2 / 133 باب الطواف .
[5] وسائل الشيعة 10 / 69 .

350

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 350
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست