responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 349


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الرمي < / فهرس الموضوعات > الموقف [1] .
والشيخ حمل هذه الاخبار تارة على إدراك الفضيلة دون أن يسقط عنه حجة الإسلام ، وأخرى على تخصيصها بمن أدرك عرفات . وأما الأربعة الباقية فكلها مجزية بلا خلاف .
القول في نزول منى ورمى الجمرة القصوى قال اللَّه تعالى « ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفاضَ النَّاسُ » [2] .
392 - مفتاح [ ما يستحب في الرمي ] يستحب التقاط الحصى من المشعر ، بالإجماع والمعتبرة ، منها الحسن :
خذ حصى الجمار من جمع ، وان أخذته من رحلك بمنى أجزأك [3] .
ويشترط أن يكون من الحرم غير المساجد ، للمعتبرة منها الحسن : ان أخذته من الحرم أجزأك وان أخذته من غير الحرم لم يجزئك . وقال : لا ترم الجمار الا بالحصى [4] .
وأن تكون أبكارا بالإجماع والنصوص ، ويستحب أن تكون رخوة للحسن بقدر الأنملة كحلية منقطعة ملتقطة للنص .
وأن يفيض الامام قبل طلوع الشمس بقليل ، وهو بعده على المشهور للموثق



[1] وسائل الشيعة 10 / 60 .
[2] سورة البقرة : 199 .
[3] وسائل الشيعة 10 / 71 .
[4] نفس المصدر .

349

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست