نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 340
< فهرس الموضوعات > تحريم قتل هوام الجسد عليهما < / فهرس الموضوعات > لا يقص منها ان استطاع ، فان كان يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [1] وفي الصحيح والموثق عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم . قال : عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة . قلت : فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ، فقال : إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان [2] وفي لفظ آخر : في كل ظفر قيمة مد من طعام [3] . ولكل من الإسكافي والحلبي قول آخر في المسألة ، ولم نجد مستندهما . وفي قلع الضرس عند الشيخ شاة للخبر ، خلافا للصدوق والإسكافي فلا شيء فيه ، للأصل وللخبر . 380 - مفتاح [ تحريم قتل هوام الجسد عليهما ] يحرم عليهما قتل هوام الجسد ، على المشهور ، للروايات وهي مختصة بالقملة ، نعم في الصحيح « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » [4] وفيه « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » [5] وقيل : يجوز قتلها في البدن وهو شاذ .
[1] وسائل الشيعة 9 / 293 . [2] نفس المصدر . [3] نفس المصدر . [4] وسائل الشيعة 9 - 166 . [5] وسائل الشيعة 9 / 163 .
340
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 340