responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 340


< فهرس الموضوعات > تحريم قتل هوام الجسد عليهما < / فهرس الموضوعات > لا يقص منها ان استطاع ، فان كان يؤذيه فليقصها وليطعم مكان كل ظفر قبضة من طعام [1] وفي الصحيح والموثق عن رجل قلم ظفرا من أظافيره وهو محرم . قال :
عليه مد من طعام حتى يبلغ عشرة ، فإن قلم أصابع يديه كلها فعليه دم شاة . قلت :
فان قلم أظافير يديه ورجليه جميعا ، فقال : إذا كان فعل ذلك في مجلس واحد فعليه دم ، وان كان فعله متفرقا في مجلسين فعليه دمان [2] وفي لفظ آخر : في كل ظفر قيمة مد من طعام [3] . ولكل من الإسكافي والحلبي قول آخر في المسألة ، ولم نجد مستندهما .
وفي قلع الضرس عند الشيخ شاة للخبر ، خلافا للصدوق والإسكافي فلا شيء فيه ، للأصل وللخبر .
380 - مفتاح [ تحريم قتل هوام الجسد عليهما ] يحرم عليهما قتل هوام الجسد ، على المشهور ، للروايات وهي مختصة بالقملة ، نعم في الصحيح « إذا أحرمت فاتق قتل الدواب كلها إلا الأفعى والعقرب والفأرة » [4] وفيه « يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة » [5] وقيل : يجوز قتلها في البدن وهو شاذ .



[1] وسائل الشيعة 9 / 293 .
[2] نفس المصدر .
[3] نفس المصدر .
[4] وسائل الشيعة 9 - 166 .
[5] وسائل الشيعة 9 / 163 .

340

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 340
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست