responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 339


< فهرس الموضوعات > تحريم تقليم الأظفار عليهما < / فهرس الموضوعات > والنسك شاة [1] .
وعليه الأكثر ، وقيل : الصدقة إطعام عشرة مساكين لكل مد للخبر ، وليس فيه مع ضعفه إلا إشباع العشرة ، وخير في التهذيب بينهما جمعا .
وكفارة غير المضطر أيضا كذلك بلا خلاف ، فلا فرق إلا في الجواز والمنع .
ويحتمل تعيين الشاة لغير المضطر لما مر .
ولو مس لحيته أو رأسه فوقع منها شيء ، أطعم كفا من طعام بالإجماع والصحاح ، الا أن يكون في وضوء للنص « ليس بشيء ما جعل عليكم في الدين من حرج » [2] وفي نتف الإبطين شاة للمعتبرة منها ما مر ، وكذا أحدهما للصحيح ، خلافا للمشهور فإطعام ثلاثة مساكين للخبر ، وحمل على التخيير وأولوية الدم .
ولا يجوز لهما حلق رأس المحرم قولا واحدا ، وأما رأس المحل ففيه قولان : أحوطهما المنع ، للصحيح « لا يأخذ المحرم من شعر رأس الحلال » [3] .
ويكره دخول الحمام وتدليك الجسد ، للخبر .
379 - مفتاح [ تحريم تقليم الأظفار عليهما ] يحرم عليهما تقليم الأظفار ، بالإجماع والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح :
من قلم أظافيره ناسيا أو ساهيا أو جاهلا فلا شيء عليه ، ومن فعله متعمدا فعليه دم [4] .
وفي الصحيح : عن المحرم يطول أظفاره أو ينكسر بعضها فيؤذيه . قال :



[1] وسائل الشيعة 9 / 295 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 300 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 146 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 291 .

339

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 339
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست