responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 325


< فهرس الموضوعات > ما يجب في أعضاء الصيد < / فهرس الموضوعات > احرامين ، وقيل : ان ارتبطا كحج التمتع مع عمرته لم يتكرر .
ومحل فداء الصيد للحاج منى ، وللمعتمر مكة على المشهور ، للصحيح [1] وغيره ، وألحق به في المشهور كل ما يلزم المحرم من فداء ، ودليله غير واضح ، مع أن في الخبر « من وجب عليه هدي في إحرامه فله أن ينحره حيث شاء الا فداء الصيد ، فان اللَّه يقول « هَدْياً بالِغَ الْكَعْبَةِ » [2] وفي الصحيح : يفدي المحرم فداء الصيد من حيث صاد [3] وعمل بمضمونه في التهذيب وجعله الأفضل .
ويجب التصدق به على الفقراء والمساكين بعد ذبحه ان كان حيوانا ، لأنه المتبادر من الجزاء ، وللمعتبرة الصريحة ، وقيل : ان كان الصيد مملوكا ففداؤه لمالكه ، وليس بشيء مع أنه يرد عليه إشكالات لا محيص عنها .
361 - مفتاح [ ما يجب في أعضاء الصيد ] الاجزاء مضمونة كالجملة ففيها الأرش على المشهور ، وقيل : ان جرحه ثم وجده سويا فعليه ربع القيمة ، للصحيح وغيره ، وان جرحه ولم يعلم حاله بعد الجرح مطلقا ، وجب عليه الفداء كاملا بلا خلاف ، للصحيح « عن رجل رمى صيدا وهو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد ، قال : عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد » [4] وفي رواية « يدميه ثم أرسله قال : عليه الجزاء » [5] .



[1] وسائل الشيعة 9 / 245 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 246 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 247 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 221 .
[5] وسائل الشيعة 9 / 222 .

325

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 325
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست