responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 324


< فهرس الموضوعات > أحكام الكفارات < / فهرس الموضوعات > العجز فكبيض النعامة على المشهور ، ومستنده غير واضح .
وفي بيض الحمام المتحرك وفرخه حمل أو جدي للصحاح ، وقبل التحرك درهم يشترى به العلف لحمام الحرم ان كان حرميا ، للصحيح [1] وغيره ، والأصح جواز التصدق به أيضا ، وفاقا للصدوق لورود التخيير في الصحيح الأخر ، وبيض القبج كبيض القطاة على المشهور ولم نجد دليله ، والقاضي ألحقه ببيض الحمام وهو أولى ، لأنه صنف منه .
360 - مفتاح [ أحكام الكفارات ] كل ما لا تقدير فيه فقيمته بلا خلاف ، لتحقق الضمان الموجب لذلك وللصحيح وفيما سوى ذلك قيمته ، وفي الصحيح بعد أن ذكر جملة من فداء الصيد « ومن كان عليه شاة فلم يجد فليطعم عشرة مساكين ، فمن لم يجد صام ثلاثة أيام » [2] ولا فرق في شيء من ذلك بين العمد والسهو ، بالإجماع والصحاح .
ويتكرر الكفارة في الثاني مع تكرر الصيد ، بالنص والإجماع ، أما في الأول فقولان : والأصح عدم التكرار ، لظاهر « وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ الله مِنْهُ » وللصحيح « فان عاد وقتل آخر لم يكن عليه جزاء وينتقم اللَّه منه النقمة في الآخرة » [3] وفي الحسن مثله .
ودليلهم على التكرار عموم « وَمَنْ قَتَلَهُ » والصحيح « عليه كلما عاد كفارة » [4] ، وحمل على غير العمد ، ولو كان أحدهما خطأ دون الأخر تكرر ، وكذلك في



[1] وسائل الشيعة 9 / 219 .
[2] وسائل الشيعة 9 / 184 .
[3] وسائل الشيعة 9 / 244 .
[4] وسائل الشيعة 9 / 244 .

324

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 324
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست