responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 323


< فهرس الموضوعات > كفارة كسر بيض النعامة وغيرها < / فهرس الموضوعات > ما أشبهها ، والحلي حمل فطيم ، وفي الجراد تمرة عند الأكثر للصحيح ، وقيل :
كف من طعام للصحيح الأخر ، وخير في المبسوط بينهما جمعا وهو الأصح ، وان كان كثيرا فشاة للصحيح ، وان شق التحرز فلا شيء عليه للصحاح .
وفي إلقاء القملة كف من طعام على المشهور للخبرين ، وفي الصحيح وغيره في إلقائها وقتلها لا شيء عليه ولا يتعمد .
359 - مفتاح [ كفارة كسر بيض النعامة وغيرها ] في كسر بيضة النعامة إذا تحرك فيها الفرخ بكرة [1] من الإبل ، وقبل التحرك إرسال فحولة الإبل في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، بالإجماع والصحاح فيهما ، سواء كسرها بنفسه أو بدابته للصحيح ، فان عجز ففي كل بيضة شاة ، ومع العجز إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام بالنص والإجماع ، وفي الصحيح : عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله ؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة [2] .
. وبمضمونه أفتى الأصحاب ، وفي انسحاب الحكم عن مورد النص وجهان .
وفي بيضة القطاة مع التحرك بكرة من الغنم للصحيح ، وقيل : مخاض منه للخبر ، وفيه مع الضعف لزوم زيادة فداء البيضة عن فداء الأصل ، ويمكن حمله على ما إذا صاد وأكل كما في حديث النعامة ، وقبل التحرك إرسال فحولة الغنم في إناث منها بعدد البيض ، فما نتج فهو هدي ، بالإجماع والصحيحين ، ومع



[2] وسائل الشيعة 9 / 217 .
[1] البكرة هي التي لم يطرقها الفحل وأقلها سنة .

323

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست