نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 32
< فهرس الموضوعات > النوافل اليومية < / فهرس الموضوعات > به ، حسبما شرطه كما وكيفا ومكانا وزمانا ، ما لم يكن الشرط منافيا لحقيقة الصلاة ، للكتاب والسنة والإجماع . ولو لم يكن له مزية ، ففي انعقاده قولان ، أصحهما ذلك . وفي الاجزاء بالإتيان بدونه وجهان ، ويأتي في محله . القول في النوافل قال اللَّه تعالى في الحديث القدسي : ان العبد ليتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه [1] . الحديث . 29 - مفتاح [ النوافل اليومية ] يستحب لكل مكلف خال عن الحيض والنفاس واجد للطهور ، في كل يوم وليلة في الحضر أربع وثلاثون ركعة من الصلاة استحبابا مؤكدا ، للإجماع والصحاح : ثمان إذا زالت الشمس ، وثمان بعد الظهر ، وأربع بعد المغرب ، وركعتان بعد العشاء قاعدا أو قائما تعدان بواحدة تسميان بالوتيرة . وثلاث عشرة ركعة من الليل ، حادية عشرها مفردة ، واللتان بعدها سنة الفجر . وفي بعض الصحاح أقل من ذلك ، بإسقاط أربع بعد الظهر وركعتين بعد المغرب واللتين بعد العشاء . ولا منافاة ، إذ لا يستفاد منه إلا تأكيد الاستحباب في الأقل . وفي الصحيح « لا تصل أقل من أربع وأربعين ركعة » يعني مع الفريضة . وفيه بعد عد النوافل ، إنما هذه كله تطوع وليس بمفروض .