responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 301


< فهرس الموضوعات > المتبرع بالحج عن الميت < / فهرس الموضوعات > وفيه قول آخر .
ويكفي المنذور عن حجة الإسلام ، وفاقا للنهاية لصدق الامتثال ، وللصحيحين عن رجل نذر أن يمشي إلى بيت اللَّه الحرام فمشى ، هل يجزيه عن حجة الإسلام قال : نعم [1] .
وفي أحدهما قلت : أرأيت ان حج عن غيره ولم يكن له مال وقد نذر أن يحج ماشيا أيجزي عنه ذلك من مشيه ؟ قال : نعم [2] .
وخالف فيه الأكثر لاقتضاء اختلاف السبب اختلاف المسبب . وفيه : ان ذلك انما يتم في الأسباب الحقيقية دون المعرفات الشرعية ، ولهذا اعترفوا بالتداخل إذا تعلق النذر بحجة الإسلام وقلنا بصحته ، وقيل : لا يجزي حجة الإسلام عن المنذور ، لان الحج انما ينصرف إلى النذر بالقصد ، بخلاف حجة الإسلام فإنه يكفي فيه الإتيان بالمناسك ، وفيه ما فيه .
334 - مفتاح [ المتبرع بالحج عن الميت ] يجوز التبرع بالحج والعمرة عن الميت ، فيبرأ ذمته بذلك إذا كان واجبا عليه ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وكذا عن الحي إذا كان تطوعا بالإجماع والنصوص ، منها الصحيح : ان أبي قد حج ووالدتي قد حجت وان أخوتي قد حجا ، وقد أردت أن أدخلهم في حجتي كأني قد أحببت أن يكونوا معي .
فقال : اجعلهم معك فان اللَّه عز وجل جاعل لهم حجا ولك أجرا بصلتك إياهم [3] .
أما الواجب فلا يجوز التبرع فيه عن الحي ، إلا مع العجز المسوغ للاستنابة ولا الاشتراك فيه إجماعا ، إلا إذا نذر جماعة يشتركوا في استنابة رجل .



[1] وسائل الشيعة 8 / 49 .
[2] وسائل الشيعة 8 / 49 .
[3] وسائل الشيعة 8 / 143 .

301

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 301
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست