نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 300
< فهرس الموضوعات > من يجب عليه الإعادة وعدمها < / فهرس الموضوعات > من الصحيح وغيره ، فحصول الاستطاعة قبل التلبس بالإحرام مثبت للوجوب والاجزاء جميعا ، لصدق الاستطاعة . 333 - مفتاح [ من يجب عليه الإعادة وعدمها ] لا يجب على من حج بالبذل أعادته وفاقا للأكثر ، للأصل وصدق الامتثال والصحيح ، وخلاف الشيخ شاذ والخبران ضعيفان وحملا على الاستحباب . والمخالف لا يجب عليه الإعادة بعد الاستبصار ، بل يستحب للصحاح المستفيضة ، منها « قد قضى فريضته ، ولو حج لكان أحب إلي » [1] خلافا للإسكافي والقاضي لبطلان عبادته ، ونوقض بالصلاة ، والحق أنه تفضل من اللَّه سبحانه عليه ، كما تفضل على الكافر الأصلي بعد الإسلام ، على القول بوجوب العبادات عليه ، بسقوط قضاء الفائت عنه مطلقا ، والخبر المنافي لذلك ضعيف محمول على الاستحباب . ولو حج عن غيره ثم أيسر فالمشهور وجوب حجة الإسلام عليه ، للأصل والخبر ، الا أن الصحيحين وغيرهما صريحة بخلاف ذلك . ومن مات بعد الإحرام ودخول الحرم برئت ذمته ، بالنص والإجماع ، وكذا ذمة المنوب عنه ان كان نائبا بلا خلاف للموثق وغيره ، وربما يكتفى فيهما بالإحرام ، لظاهر بعض الصحاح ، وعورض بظاهر آخر ، والأول أشهر . وان مات قبل ذلك في الطريق ، قضى عنه ان كان لنفسه مطلقا ، عند الشيخين للأمر به في الصحاح ، وبشرط استقراره عليه عند آخرين حملا له على ذلك وان كان لغيره ارتجع من الأجرة بنسبة ما تخلف وقضى عن الميت على المشهور