responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 299


< فهرس الموضوعات > حكم المتكلف في اتيان الحج < / فهرس الموضوعات > فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له [1] خلافا للحلي لفقد الاستطاعة وجوابه أنها شرط الوجوب مباشرة لا استنابة مع اليأس .
ولو زال العذر عاد الوجوب عند الأكثر بل كاد يكون إجماعا ، لإطلاق الأمر بالحج ، وما فعله كان واجبا في ماله ، وهذا يلزمه في نفسه . ويحتمل العدم لأنه أدى حجة الإسلام بأمر الشارع ، وهو ضعيف . ومن استقر الحج في ذمته ولم يأت به حتى مات يستأجر عنه ، ويأتي الكلام فيه في مباحث الجنائز إنشاء اللَّه .
332 - مفتاح [ حكم المتكلف في إتيان الحج ] لو تكلف فاقد الشرائط الحج فالمشهور عدم اجزائه عن حجة الإسلام .
وقال الشهيد : وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت أجزأ ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب ولو حصله وجب وأجزأ - انتهى كلامه . وهو حسن .
وفي حكم من ذكره الفقير إذا حصل المال بقرض ونحوه ، وكأن مراده التعميم وان اكتفى بذكر البعض ، وذلك لان الفرق بينهم وبين الفقير تحكم .
فالحق ان الاستطاعة لم تعتبر من البلد ، لان الواجب انما هو المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزءا منه بل ولا واجبا لذاته ، وانما وجب لتوقف الواجب عليه ، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب قطعا .
ويؤيده ما ورد في اجزاء الحج من البصرة إذا استنيب ليحج من الكوفة



[1] وسائل الشيعة 8 / 44 .

299

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 299
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست