نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 299
< فهرس الموضوعات > حكم المتكلف في اتيان الحج < / فهرس الموضوعات > فيه فان عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له [1] خلافا للحلي لفقد الاستطاعة وجوابه أنها شرط الوجوب مباشرة لا استنابة مع اليأس . ولو زال العذر عاد الوجوب عند الأكثر بل كاد يكون إجماعا ، لإطلاق الأمر بالحج ، وما فعله كان واجبا في ماله ، وهذا يلزمه في نفسه . ويحتمل العدم لأنه أدى حجة الإسلام بأمر الشارع ، وهو ضعيف . ومن استقر الحج في ذمته ولم يأت به حتى مات يستأجر عنه ، ويأتي الكلام فيه في مباحث الجنائز إنشاء اللَّه . 332 - مفتاح [ حكم المتكلف في إتيان الحج ] لو تكلف فاقد الشرائط الحج فالمشهور عدم اجزائه عن حجة الإسلام . وقال الشهيد : وعندي لو تكلف المريض والمعضوب والممنوع بالعدو وتضيق الوقت أجزأ ، لأن ذلك من باب تحصيل الشرط ، فإنه لا يجب ولو حصله وجب وأجزأ - انتهى كلامه . وهو حسن . وفي حكم من ذكره الفقير إذا حصل المال بقرض ونحوه ، وكأن مراده التعميم وان اكتفى بذكر البعض ، وذلك لان الفرق بينهم وبين الفقير تحكم . فالحق ان الاستطاعة لم تعتبر من البلد ، لان الواجب انما هو المناسك المخصوصة ، وقطع المسافة ليس جزءا منه بل ولا واجبا لذاته ، وانما وجب لتوقف الواجب عليه ، فإذا انتفى التوقف انتفى الوجوب قطعا . ويؤيده ما ورد في اجزاء الحج من البصرة إذا استنيب ليحج من الكوفة