نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 298
< فهرس الموضوعات > استنابة المأيوس من الحج < / فهرس الموضوعات > وفيه قلت : فان عرض عليه الحج فاستحيا . قال : هو ممن يستطيع ولم يستحي ولو على حمار أجدع أبتر . قال : فان كان يستطيع أن يمشي بعضا ويركب بعضا فليفعل [1] . وفي المعتبرة المستفيضة مثله ، وهو إجماعي . واشترط الحلي تمليك المبذول ، والعلامة إيجابه بنذر وشبهه ، وهما ضعيفان لأنا نعتبر في استمرار الوجوب استمرار البذل ، نعم يعتبر الوثوق بالباذل ، دفعا للحرج والمشقة الزائدة . ولو وهب له مال فالمشهور عدم وجوب القبول ، لعدم وجوب تحصيل الشرط ، واشتماله على المنة التي لا يجب تحملها ، وعندي في الفرق بينه وبين بذل الزاد نظر . ولا يجب الأخذ من مال الولد الموسر في الحج ، خلافا لجماعة للصحيح وهو شاذ مأول ، ويجب شراء ما يحتاج إليه مع وجوده وان زاد عن ثمن المثل خلافا للمبسوط ، والصواب أن يحمل اختلاف الروايات والأقوال فيه على اختلاف الناس في جهات الاستطاعة ودرجات التوكل ومراتب القوة والضعف ان الإنسان على نفسه بصيرة . 331 - مفتاح [ استنابة المأيوس من الحج ] يستنيب ذو المال المأيوس من الحج بنفسه ، لمرض أو همم أو عدو وجوبا سواء استقر في ذمته قبل العذر كما هو إجماعي أولا كما عليه الأكثر ، للصحاح المستفيضة ، منها : ان كان موسرا حال بينه وبين الحج مرض أو أمر يعذره اللَّه