responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 297

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما يتحقق به الاستطاعة < / فهرس الموضوعات > 330 - مفتاح [ ما يتحقق به الاستطاعة ] الاستطاعة أن يكون له ما يحج به كما في المعتبرين ، ويعتبر فيها أن يتمكن بالملك أو البذل من ضروري المأكل والمشرب والملبس والمسكن ذهابا وإيابا إلى بلده ، وان لم يكن له بها أهل ولا ملك إذا شق عليه مفارقته ، دفعا للحرج المنفي .
ومن الراحلة بحسب حاله مع الحاجة إليها كذلك ، وكذا كل ما يضطر إليه من الآلات ، من مؤنة واجبي نفقته كذلك ، والصحة من المرض المانع وعدم العضب [1] لشيخوخة مانعة أو قطع عضو مثلا ، وظن الأمن على النفس والبضع والمال ولو بدفع مال لمن يخافه .
وعدم ضيق الوقت بحيث يحتاج في قطع المسافة إلى سير عنيف لا يتحمل مثله عادة ، ولا ببيع خادمه ولا دار سكناه ، بإجماع المسلمين للاضطرار إليهما وألحق بهما الثياب اللائقة بحاله وفرس الركوب وكتب العلم وأثاث البيت ، وهو تقييد للنص من غير دليل ، إلا مع الحاجة الشديدة إليها دفعا للحرج .
وفي اشتراط الرجوع إلى كفاية من صناعة أو مال قولان : أظهرهما العدم للأصل والعمومات ، والخبر مع ضعفه غير دال على الاشتراط ، وفي الصحيح من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة فهو ممن يستطيع الحج [2] .
وفيه : عن رجل عليه دين أعليه أن يحج ؟ قال : نعم ان حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلمين [3] .



[2] وسائل الشيعة 8 / 22 .
[3] وسائل الشيعة 8 / 29 .
[1] العضب : المرض أقعده عن الحركة .

297

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست