responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285


< فهرس الموضوعات > ما يحرم من الصوم < / فهرس الموضوعات > بالتحريم ، وفي الحديث النبوي : إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بها من أهل دينه حتى يرحل عنهم ، ولا ينبغي للضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملوا شيئا فيفسد ، ولا ينبغي لهم أن يصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهم ويشتهي ويتركه لهم [1] .
وكذا صوم ثلاثة أيام بعد كل من العيدين ، للصحيح : لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيام ، ولا بعد الفطر ثلاثة أيام ، إنها أيام أكل وشرب [2] .
وأقل مراتب ذلك الكراهة ، وينبغي تقييد الأول بمن لم يكن بمنى ، فإنه حينئذ حرام كما يأتي ، والشيخ استحب صوم ستة أيام بعد الفطر ، وبه خبر ضعيف يمكن حمله على ما بعد الثلاثة جمعا .
322 - مفتاح [ ما يحرم من الصوم ] وأما الصوم المحرم فصوم العيدين ، بالضرورة من الدين واستفاضة النصوص ، وأيام التشريق بإجماعنا ، وان اختلف باختصاصه بمن كان بمنى أو إطلاقه ، والاختصاص أصح ، أخذا بموضع الوفاق ، وتمسكا في غيره بالأصل وللصحيح ، أما بالأمصار فلا بأس ، والمطلق يحمل على المقيد .
وصوم يوم الشك بنية رمضان على المشهور ، لورود النهي عنه في النصوص المستفيضة ، وبعضها وان كان مطلقا الا أنه محمول على ذلك ، جمعا [3] بينه وبين



[1] وسائل الشيعة 7 / 394 .
[2] وسائل الشيعة 7 - 387 ، الشرب هنا بفتح الشين ، وهو مصدر كالشرب بالضم ، وأما الشرب فبمعنى المشروب « منه » .
[3] قال في الفقيه : سئل أمير المؤمنين عليه السلام عن اليوم المشكوك فيه . فقال : لئن أصوم يوما من شعبان أحب إلى من أن أفطر يوما من شهر رمضان . فيجوز أن يصام على أنه من شعبان ، فان كان من شهر رمضان أجزأه ، وان كان من شعبان لم يضره ، ومن صامه وهو شاك فيه فعليه قضاؤه وان كان من شهر رمضان ، لأنه لا يقبل شيء من الفرائض إلا بالتعيين ولا يجوز أن ينوي من يصوم يوم الشك انه من رمضان . لأن أمير المؤمنين عليه السلام قال : لأن أفطر يوما من شهر رمضان أحب إلى من أن أصوم يوما من شعبان أزيده في شهر رمضان ثم روى عن عبد العظيم بن عبد اللَّه الحسنى عن سهل بن سعد قال : سمعت الرضا عليه السلام قال : الصوم للرؤية والفطر للرؤية ، وليس منا من صام قبل الرؤية وأفطر قبل الرؤية « منه » من لا يحضره الفقيه 2 / 79 / 80 .

285

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست