responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 281


< فهرس الموضوعات > استحباب صوم الثلاثة الأيام من كل شهر < / فهرس الموضوعات > الرجوع متى شاء لكن الأولى ما قلناه ، لتشبيه الشرط في النصوص بشرط المحرم وهو مقيد بالعارض .
وقيل : ان فائدة الشرط سقوط القضاء في الواجب المعين ، وفيه تردد .
ومحله في المتبرع به عند نيته ، وفي المنذور عند النذر كما قالوه ، والظاهر جوازه فيه أيضا عند النية إذا كان مطلقا ، وسيما إذا قلنا بمساواته للندب في عدم وجوب المضي فيه الا بعد اليومين .
القول في سائر أقسام الصيام قال اللَّه تعالى في بدل هدي المتعة « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كامِلَةٌ » [1] .
317 - مفتاح [ استحباب صوم الثلاثة الأيام من كل شهر ] يأتي الكلام في بدل الهدي وصوم النذر وما في معناه في محله ، أما المستحب فالمتأكد منه صوم الثلاثة الأيام من كل شهر ، أول خميس منه وآخر خميس وأول أربعاء في عشر الثاني ، فقد كثر الحث عليه في السنة المطهرة ، والنصوص به مستفيضة من الصحاح وغيرها ، وفي الصحيح : يعدلن صوم الدهر ويذهبن بوحر الصدر . قال الراوي : الوحر الوسوسة [2] وفيه « ان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله قبض عليه » [3] وفي الموثق « انه جميع ما جرت به السنة في الصوم » [4] وفي رواية « لا



[1] سورة البقرة : 196 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 303 .
[3] سورة البقرة : 196 .
[4] وسائل الشيعة 7 / 305 .

281

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست