responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 268


< فهرس الموضوعات > ما يشترط في الرقبة المعتقة < / فهرس الموضوعات > 300 - مفتاح [ ما يشرط في الرقبة المعتقة ] يشترط في الرقبة المعتقة عن كفارة القتل الإسلام ، بالنص والإجماع ، والآية وان وردت في الخطأ الا أنهم حملوا عليه العمد لاتحاد جنس السبب .
والأكثر على اشتراطه في سائر الكفارات أيضا ، حملا للمطلق على المقيد وان اختلف السبب ، وللخبر : أيجوز للمسلم أن يعتق مملوكا مشركا ؟ قال : لا [1] .
ولقوله تعالى « وَلا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ » [2] خلافا للخلاف والمبسوط والإسكافي عملا بالأصل وأخذا بالإطلاق تضعيفا للدلائل المذكورة ، وهو أظهر وان كان الأول أحوط ، ويجزي المولود في غير القتل كما في النصوص .
ولا يجزي الحمل بلا خلاف ولا المرهون مع عدم إذن المرتهن ، خلافا للشيخ مع إيسار المالك ، ولا المكاتب المطلق إذا أدى من كتابته شيئا ، ولو لم يؤد أو كان مشروطا فقولان ، والأصح الاجزاء .
ويجزي المدبر وفاقا للأكثر لعدم لزوم التدبير ، فالمنع في المعتبرين محمول على الكراهة ، أو على من أعتق عنه بعد موته ، كما في الأخر ، وكذا أم الولد لبقاء الملك ، ويؤيده الخبر ، والقول بالمنع شاذ ، وكذا الآبق إذا لم يعلم موته لما ذكر ، ويؤيده الخبر المعتبر ما لم يعرف منه موتا ، وفي لفظ آخر « ما علم أنه حي مرزوق » .
وفي حكمه المغصوب وكذا المعيوب بغير العيوب المعتقة ، خلافا للإسكافي



[1] وسائل الشيعة 16 / 20 .
[2] سورة البقرة : 267 .

268

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست