responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما يتحقق به الشهران < / فهرس الموضوعات > ولا يجوز أن يبتدأ ، زمانا لا يسلم فيه ، ففي الصحيح : في رجل صام في ظهار شعبان ثم أدركه شهر رمضان . قال : يصوم شهر رمضان ويستأنف الصوم فان صام في الظهار وزاد في النصف يوما قضى بقيته [1] .
وكذا الحكم في كل ما يجب فيه التتابع من الصيام ، إلا الثلاثة الأيام بدل الهدي إذا كان ثالثها العيد على رواية كما يأتي .
وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ، وان دخل فيهما العيد وأيام التشريق للخبر ، وفي الحسن : رجل قتل رجلا في الحرم . قال : عليه دية وثلث ، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم ، ويعتق رقبة ويطعم ستين مسكينا . قال : قلت : يدخل في هذا شيء . قال : وما يدخل ؟ قلت : العيدان وأيام التشريق . قال : يصوم فإنه حق لزمه [2] .
وفيه تردد ، لمعارضتها الصحاح المتضمنة لتحريم صوم هذه الأيام المجمع عليها .
299 - مفتاح [ ما يتحقق به الشهران ] إن ابتدأ في الصوم من أول الهلال اعتبر الشهر الهلالي وان كان ناقصا ، لأنه المراد عند الإطلاق شرعا ، الا أن يمنع مانع من حمله عليه ، وان شرع فيه في أثناء الشهر أتم العدد ثلاثين يوما ، لعدم إمكان حمله على الهلالي ، فلو وجب عليه شهران وشرع في الأثناء احتسب الثاني بالهلالي ، وأكمل الأول من الثالث ثلاثين يوما ، وقيل : بل يكمله منه بقدر ما فات من أوله ، لإمكان اعتبار الهلالي فيه ، وقيل : بل مع انكسار الأول ينكسر الجميع ويبطل اعتبار الأهلة ، لأن الثاني لا يدخل حتى يكمل الأول ، والأول أشهر .



[1] وسائل الشيعة 7 / 275 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 278 ، وفيه العيد بدل العيدان .

267

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست