نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 265
< فهرس الموضوعات > تعين الصوم من غير ترتيب ولا تخيير < / فهرس الموضوعات > 296 - مفتاح [ تعين الصوم من غير ترتيب ولا تخيير ] وقد يتعين الصوم من غير ترتيب ولا تخيير ، وهو صوم كفارة من نام عن العشاء الآخرة حتى يتجاوز نصف الليل ، فإنه يصبح صائما للخبر ، والأصح استحبابه ، لضعف المستند وأن أوجبه السيد ، مدعيا عليه الإجماع وتبعه الحلبي فإنه ممنوع . ومن هذا القسم فرض المملوك في جميع الكفارات ، فإنه يتعين عليه الصيام فيها جمع ، وفرضه فيه نصف فرض الحر في الجميع وفاقا للمشهور ، وقيل : بل هو في الظهار كالحر ، ويدفعه الصحيح : عن المملوك أعليه ظهار ؟ فقال : نصف ما على الحر صوم شهر ، وليس عليه كفارة من صدقة أو عتق [1] . ولو كفر عنه المولى بغير الصوم صح بإذنه ، وكذا لو كفر هو بغيره بإذن المولى ، وقيل : لا يجزي لأنه لا يملك بالتمليك . وأما كفارة وطي الحائض وتزويج المرأة في عدتها ، وضرب المملوك فوق الحد ، فليس في شيء منها صوم كما يأتي كل في محله ، فهذه هي أقسام صيام الكفارات ، بل أقسام الكفارات جمع الا بعض ما يتعلق بالمحرم فإنه يأتي في مفاتيح الحج ان شاء اللَّه . ولنتكلم الآن في سائر خصالها تبعا للصيام ، ولأنه من شرائطه حيث أن وجوبه مرتب عليه أو مخير فيه بينهما ، ولنستوف الكلام فيها .