responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 264


< فهرس الموضوعات > وجوب الصوم مرتبا على غيره < / فهرس الموضوعات > في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : يعتق نسمة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستين مسكينا ، فان لم يقدر تصدق بما يطيق [1] .
والعماني رتب بين الخصال لخبر الأعرابي المشهور ، وهو مع ضعف سنده ليس نصا في الترتيب بل ولا ظاهرا ، مع أنه روى بسند آخر بعبارة أخرى « بدأ فيها بالتصدق » . ولو دل على الترتب لنزلناه على الاستحباب جمعا ، والصدوق فصل بالمحرم والمحلل وجعل الأول من القسم الأول ، وقد مضى قوة مستنده .
ومثلها كفارة جز المرأة شعرها في المصاب على المشهور للخبر ، وقيل :
هي مثل كفارة الظهار ، والأصح أنه لا كفارة فيها واجبة .
ومثلها كفارة في الجماع في الاعتكاف على المشهور كما مر . ومن هذا القسم صوم كفارة حلق الرأس ، قال اللَّه تعالى « وَلا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ » [2] ويأتي بيان الصيام فيه .
295 - مفتاح [ وجوب الصوم مرتبا على غيره ] وقد يجب مرتبا على غيره بينه وبين غيره ، وهو صوم كفارة الواطئ أمته المحرمة بإذنه ، وهي بدنة أو بقرة ، فإن عجز فشاة أو صيام ثلاثة أيام ، كما يأتي في محله .



[1] وسائل الشيعة 7 / 29 .
[2] سورة البقرة : 196 .

264

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست