responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 261


< فهرس الموضوعات > وجوب الكفارة بعد العجز عن غيرها < / فهرس الموضوعات > ومثلها كفارة من أفطر على محرم في شهر رمضان ، على قول الصدوق والشيخ في كتابي الحديث للقوي ، وحمله في المعتبر على الاستحباب ، والأكثر على التخيير بينها كما يأتي .
291 - مفتاح [ وجوب الكفارة بعد العجز عن غيرها ] وقد يجب بعد العجز عن غيره ، ومنه صوم كفارة قتل الخطأ ، قال اللَّه تعالى « وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » إلى قوله « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » [1] وفي معناه النصوص المستفيضة ، ولا خلاف فيه الا لمن شذ فخير بينها .
ومثلها كفارة الظهار قال عز من قائل « وَالَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِما قالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ » إلى قوله « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً » [2] ومثلها كفارة الجماع في الاعتكاف الواجب وفاقا للصدوق ، للصحيح :
عن المعتكف يجامع أهله . قال : إذا فعل ذلك فعليه ما على المظاهر [3] والأكثر على التخيير بين الخصال الثلاث ، للموثق : عن معتكف واقع أهله . قال : هو بمنزلة من أفطر يوما من شهر رمضان [4] .
وأوجبها المفيد والسيد بمطلق فعل المفطر سواء الجماع وغيره ، ولم نجد مستندهما .
ومثلها كفارة من حلف بالبراءة على قول الشيخين وجماعة ، وان عجز فكفارة يمين كما يأتي ، وقيل : يأثم ولا كفارة ، وفي المكاتبة الصحيحة : رجل



[1] سورة النساء : 92 .
[2] سورة المجادلة : 4 .
[3] وسائل الشيعة 7 / 406 .
[4] وسائل الشيعة 7 / 406 .

261

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست