responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 260


< فهرس الموضوعات > موارد كفارة الجمع < / فهرس الموضوعات > وكذا الجماع وهو أشد كراهة ، وحرمه الشيخ للصحيحين الصريحين ، وحملا على الكراهة المغلظة جمعا بينهما وبين الصحيحين المجوزين ، والشيخ حمل الأخيرين على من غلبته الشهوة ، وعلى كون الجماع ليلا لا نهارا وهو بعيد ، والأحوط تركه . وليعلم أن النصوص الواردة في هذا المقام كلها مختصة بالمسافر .
القول في صيام الكفارات وسائر أحكامها قال اللَّه سبحانه في موضعين « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ » [1] وقال في موضع آخر « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ » [2] 290 - مفتاح [ موارد كفارة الجمع ] الصوم في الكفارة قد يجب مع غيره ، وهو صوم كفارة قتل العمد ، فان خصالها الثلاث يجب جميعا ، للإجماع والمعتبرة المستفيضة ، منها الصحيح :
سئل عن المؤمن يقتل المؤمن متعمدا إله توبة ؟ فقال : ان كان قتله لإيمانه فلا توبة له ، وان كان قتله لغضب أو بسبب من أمر الدنيا فان توبته أن يقاد منه ، وان لم يكن علم به أحد انطلق إلى أولياء المقتول ، فأقر عندهم بقتل صاحبهم ، فان عفوا عنه فلم يقتلوه أعطاهم الدية وأعتق نسمة وصام شهرين متتابعين وأطعم ستين مسكينا [3]



[1] سورة النساء : 92 .
[2] سورة البقرة : 196 .
[3] وسائل الشيعة 19 / 19 .

260

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست