responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252


< فهرس الموضوعات > من أفطر لعذر لا شئ عليه < / فهرس الموضوعات > غير هذا وقال : لا يكون يوم صومك كيوم فطرك [1] .
وزاد في خبر آخر : ودع المراء وأذى الخادم ، وليكن عليك وقار الصيام فان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله سمع امرأة تسب جاريتها وهي صائمة ، فدعا بطعام فقال لها : كلى . فقالت : إني صائمة . فقال : كيف تكونين صائمة وقد سببت جاريتك ، ان الصوم ليس من الطعام والشراب [2] .
297 - مفتاح [ من أفطر لعذر لا شيء عليه ] ليس على الناسي شيء في شيء من أنواع الصيام ، ولا في شيء من المفطرات للإجماع والصحاح ، منها : لا يفطر انما هو شيء رزقه اللَّه فليتم صومه [3] ولا على الموجور في حلقه بلا خلاف ، ولا على المكره عند الأكثر للأصل وحديث « وما استكرهوا عليه » ، ولأنه لا خيرة له فلا يتوجه إليه النهي ، خلافا للمبسوط لأنه يفعل باختياره ، وهو ضعيف .
وفي حكمه المفطر في يوم يجب صومه للتقية ، كما في النصوص والمتناول قبل الغروب لذلك ، ويكفي في الجواز ظن الضرر بالترك وان لم يبلغ التلف ، لإطلاق النصوص المسوغة لها معه ، ويجب الاقتصار على ما يندفع به الحاجة ولا على الجاهل بالحكم عند الحلي ، خلافا للأكثر فيقضي لإطلاق الأمر بالقضاء عند عروض أسباب الفساد ، ومنهم من أوجب الكفارة أيضا ، والأظهر سقوطها للأصل ، ولتعلق الحكم بها في النصوص على تعمد الإفطار لا على



[1] وسائل الشيعة 7 / 116 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 117 .
[3] وسائل الشيعة 7 / 33 .

252

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست