نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 246
< فهرس الموضوعات > صوم يوم الشك < / فهرس الموضوعات > فيه ، فينبغي أما أن يخصص الرويات بما إذا خلا عن النيتين ، ويكتفى في الصحة بعدم نية الإفطار في البعض ونية الصوم في البعض ، وأما أن يقال بالصحة في رمضان والنذر المعين أيضا ، ويكتفى بنية البعض مطلقا . 274 - مفتاح [ صوم يوم الشك ] يجزي صوم يوم الشك عن رمضان إذا نواه ندبا ثم انكشف أنه منه ، للاكتفاء فيه بالقربة ، وللمعتبرة المستفيضة والإجماع ، وكذلك كل واجب معين فعل بنية الندب مع عدم العلم كما قاله الشهيدان . ولا يجزي عنه إذا نواه منه لأنه ليس منه شرعا في الظاهر ، فلا يتحقق الامتثال وللنصوص ، منها الصحيح : في الرجل يصوم اليوم الذي يشك فيه من رمضان . فقال : عليه قضاؤه وان كان كذلك [1] . خلافا للخلاف والقديمين ، لأنه قد نوى الواقع فيجب أن يجزيه وللموثق وجوابه أن التكليف منوط باعتقاده دون الواقع ، والا لكان إذا نواه من شعبان لم يجزئه ، وهو باطل بالإجماع . والموثق معارض بمثله . وكذا إذا ردد فيها ، إذ لا معنى للوجوب الواقعي وفيه تردد ، ولا يقع في رمضان غيره لعدم ثبوت التعبد به ، ويؤيده الخبر خلافا للمبسوط . ولو نوى غيره أجزأ عنه دون ما نواه للاكتفاء فيه بالقربة ، وهو مع الجهل والنسيان إجماعي ومع العلم قولان ، أصحهما عدم الاجزاء وفاقا للحلي ، لأن الأعمال بالنيات .