responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242


< فهرس الموضوعات > جواز الافطار للحامل المقرب < / فهرس الموضوعات > عليهما [1] .
وخص المفيد وجماعة الفدية في الأولين بالمشقة وأسقطوها مع العجز ، لمفهوم قوله تعالى « وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ » [2] فلا فدية على الذين لا يطيقونه .
وأجيب بأنها إما منسوخة كما قاله بعض المفسرين ، وأما المراد وعلى الذين كانوا يطيقونه ثم عجزوا عنه كما هو مروي .
وفيه نظر ، والظاهر أن الآية محمولة على ظاهرها ، لان التكليف لم يقع الأدون الطاقة ، كما قال اللَّه تعالى « لا يُكَلِّفُ الله نَفْساً إِلَّا وُسْعَها » [3] فان الوسع ما لم يبلغ الطاقة بالنص ، فقول المفيد هو الصواب .
وقيل : ذو العطاش ان كان مرجو الزوال فكالمريض يقضي ولا يكفر ، وقيل : ان كان غير مرجو الزوال فلا يقضي ولا يكفر ، وهما اجتهاد في مقابلة النص ، وفي جواز التروي له قولان لتعارض الخبرين .
270 - مفتاح [ جواز الإفطار للحامل المقرب ] الحامل المقرب والمرضعة القليلة اللبن إذا ظنتا الضرر بهما أو بولدهما ، تفطران وتتصدقان بمد وتقضيان للصحيح [4] .
ولا فرق في المرضعة بين الام وغيرها مستأجرة أم متبرعة ، وقول والد الصدوق بسقوط القضاء شاذ .



[1] وسائل الشيعة 7 / 150 .
[2] سورة البقرة : 184 .
[3] سورة البقرة : 286 .
[4] وسائل الشيعة 7 / 153 .

242

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست