responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241


< فهرس الموضوعات > عدم وجوب الصوم للشيخ والشيخة وذي العطاش < / فهرس الموضوعات > في كتاب مفاتيح الصلاة فلا نعيده ، وفي الصحيح : هما واحد إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت [1] .
وأما المرض المجوز للإفطار بل الموجب له فهو ما خيف معه زيادته بسبب الصوم ، أو بطوء برئه ، أو حصول مشقة لا يتحمل مثلها عادة ، أو حدوث مرض آخر ، ويرجع في ذلك كله إلى الظن ، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وان كان فاسقا ، وفي الصحيح : الصائم إذا خاف على عينيه من الرمد أفطر [2] .
وقال : كل ما أضر به الصوم فالإفطار له واجب [3] .
وفيه : سئل عن حد المرض الذي يترك الإنسان فيه الصوم ؟ قال : إذا لم يستطع أن يتسحر [4] .
وفي المعتبرين : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وهو أعلم بما يطيقه [5] .
269 - مفتاح [ عدم وجوب الصوم للشيخ والشيخة وذي العطاش ] الشيخ والشيخة وذو العطاش يفطرون ، ويتصدقون عن كل يوم بمد من الطعام للصحاح ، فالمدان في الصحيح محمول على الاستحباب ، أو على اختلاف مراتب الناس كما قاله الشيخ .
والمشهور أنهم مع ذلك يقضون ان أطاقوا ، ويدفعه الصحيح : الشيخ الكبير والذي به العطاش لا حرج عليهما أن يفطرا في شهر رمضان ، ويتصدق كل واحد في كل يوم بمد من طعام ولا قضاء عليهما ، فان لم يقدرا فلا شيء



[1] وسائل الشيعة 7 / 130 .
[2] وسائل الشيعة 7 / 155 .
[3] وسائل الشيعة 7 / 158 .
[4] وسائل الشيعة 7 / 157 .
[5] وسائل الشيعة 7 / 157 .

241

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 241
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست