responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24


< فهرس الموضوعات > المسافة المعتبرة في التقصير < / فهرس الموضوعات > إلى وطنه ، وأن لا يكون السفر عمله إلا إذا جد [1] به وشق له مشقة شديدة كما في الصحيحين [2] ، خلافا للمشهور ، وأن يكون جائزا له ، وأن يتوارى عن جدران البلد ، أو يخفى عليه أذانه ، وقيل : كلاهما معا ، وقيل : الثاني فقط ، والخلاف فيه قليل الجدوى ، لأنهما متقاربان .
ومع اجتماع هذه الشروط لا يجوز الإتمام ولا يجزى ، كما لا يجزى القصر مع فقدها ، إلا إذا كان جاهلا بالحكم ، أو كان ناسيا وقد خرج الوقت ، أو كان في أحد المواطن الأربعة : مكة ، والمدينة ، ومسجد الجامع بالكوفة ، وحائر الحسين عليه السّلام . فإن الإتمام في هذه المواضع أفضل .
وقيل : الجاهل يعيد في الوقت ، وقيل : الناسي يعيد مطلقا .
وهذه الاحكام سوى ما ذكر فيه الخلاف مجمع عليها ، والصحاح بها مستفيضة .
15 - مفتاح [ المسافة المعتبرة في التقصير ] المسافة المعتبرة في التقصير ثمانية فراسخ ، أو مسيرة يوم تام للإبل القطار ،



[1] الجد بالسير : الإسراع فيه والاهتمام بشأنه .
[2] والأصحاب حملوا الصحيحين على محامل بعيدة أقلها بعدا حمل الشهيد ( رحمه اللَّه ) في الذكرى ، وهو أن المراد به ما إذا أنشأ المكاري والجمال سفرا غير صنعتهما ، قال : ويكون المراد بجد السير أن يكون مسيرهما متصلا كالحج ، والأسفار التي لا يصدق عليها صنعته . ولا ريب ان إبقاءهما على ظاهرهما وتخصيص الاخبار الدالة على إتمام كثير السفر بهما ، كما احتمله قويا في المدارك أولى ، لعدم باعث على التأويل « منه » . أقول : والصحيحان هما : صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام : المكاري والجمال إذا جد بهما السير فليقصرا . وصحيحة الفضيل بن عبد الملك عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : سألته عن المكارين الذين يختلفون . فقال : إذا جدوا السير فليقصروا .

24

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست