responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228


< فهرس الموضوعات > كيفية تقسيم الخمس < / فهرس الموضوعات > القول في كيفية القسمة والمصرف 259 - مفتاح [ كيفية تقسيم الخمس ] يقسم ستة أسهم ثلاثة للإمام عليه السلام وهي سهمه وسهم اللَّه وسهم رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله ، وثلاثة للأصناف الباقية ، لظاهر الآية والنصوص المستفيضة .
وقيل : بل خمسة أسهم : سهم له عليه السلام وسهم لأقرباء الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، وثلاثة للثلاثة الباقية للصحيح ، ويشعر بعض الاخبار باختصاص خمس الأرباح كله بالإمام عليه السلام ، كما مرت الإشارة إليه مع تأويله .
ويشترط في الأصناف الثلاثة الايمان على المشهور ، لان الخمس عوض عن الزكاة المعتبر في مستحقها ذلك ، لا العدالة بلا خلاف يعرف .
وأن يكونوا هاشميين للأخبار المستفيضة ، خلافا لظاهر الإسكافي وله إطلاق الآية والصحيح وضعف سند المعارض ، ولا يكفي الانتساب بالأم عند الأكثر ، خلافا للسيد وابن حمزة ، وفي الخبر « من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شيء » [1] .
ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ، بل الحاجة في بلد التسليم خاصة كما مر في الزكاة ، وفي اليتيم قولان .
ولا يجب استيعاب الأشخاص الثلاثة بلا خلاف ، إذ المراد بهم في الآية الجنس لا العموم ، وفي الموثق « ذاك إلى الامام » [2] .
وفي وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص واحدة بها قولان :



[1] وسائل الشيعة 6 / 188 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 362 .

228

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست