نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 228
< فهرس الموضوعات > كيفية تقسيم الخمس < / فهرس الموضوعات > القول في كيفية القسمة والمصرف 259 - مفتاح [ كيفية تقسيم الخمس ] يقسم ستة أسهم ثلاثة للإمام عليه السلام وهي سهمه وسهم اللَّه وسهم رسوله صلَّى اللَّه عليه وآله ، وثلاثة للأصناف الباقية ، لظاهر الآية والنصوص المستفيضة . وقيل : بل خمسة أسهم : سهم له عليه السلام وسهم لأقرباء الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله ، وثلاثة للثلاثة الباقية للصحيح ، ويشعر بعض الاخبار باختصاص خمس الأرباح كله بالإمام عليه السلام ، كما مرت الإشارة إليه مع تأويله . ويشترط في الأصناف الثلاثة الايمان على المشهور ، لان الخمس عوض عن الزكاة المعتبر في مستحقها ذلك ، لا العدالة بلا خلاف يعرف . وأن يكونوا هاشميين للأخبار المستفيضة ، خلافا لظاهر الإسكافي وله إطلاق الآية والصحيح وضعف سند المعارض ، ولا يكفي الانتساب بالأم عند الأكثر ، خلافا للسيد وابن حمزة ، وفي الخبر « من كانت أمه من بني هاشم وأبوه من سائر قريش ، فإن الصدقة تحل له وليس له من الخمس شيء » [1] . ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ، بل الحاجة في بلد التسليم خاصة كما مر في الزكاة ، وفي اليتيم قولان . ولا يجب استيعاب الأشخاص الثلاثة بلا خلاف ، إذ المراد بهم في الآية الجنس لا العموم ، وفي الموثق « ذاك إلى الامام » [2] . وفي وجوب بسط حصصهم عليهم أو جواز تخصيص واحدة بها قولان :
[1] وسائل الشيعة 6 / 188 . [2] وسائل الشيعة 6 / 362 .
228
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 228