responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222


< فهرس الموضوعات > وجوب الخمس في الغنائم < / فهرس الموضوعات > تفصيا من خلاف الأصحاب . ويجوز أن يعطي الواحد ما يغنيه بلا خلاف ، وفي رواية « تفرقها أحب إلي » [1] والأولى اختصاص ذوي القرابة بها ثم الجيران ، وترجيح أهل الفضل والعلم كما يستفاد من النصوص .
وأن يدفعها إلى الامام أو نائبه الخاص ، ومع الغيبة الفقيه المأمون ، لأنهم أبصر بمواقعها ، وفي الخبر : الإمام أعلم يضعها حيث يشاء ، وفي آخر « الفطرة لمن هي ؟ قال : للإمام [2] .
ويجوز أن يفرقها بنفسه بلا خلاف هنا .
الباب الثالث في الخمس قال اللَّه عز وجل « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ » [3] .
القول فيما فيه الخمس وشرائطه 250 - مفتاح [ وجوب الخمس في الغنائم ] انما يجب الخمس في الغنائم وهي الفوائد ، فمنها ما غنم في الحربيين ، بالإجماع والآية والصحاح المستفيضة ، قل أو كثر ، واشتراط المفيد بلوغه عشرين دينارا ، شاذ مدفوع بالعمومات .



[1] وسائل الشيعة 6 / 252 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 240 .
[3] سورة الأنفال : 41 .

222

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست