نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 218
< فهرس الموضوعات > مقدار الفطرة < / فهرس الموضوعات > والأحوط الأول ، وعلى الثاني ففي جواز نصف صاع من الغالي عن صاع من الرخيص قولان ، أصحهما العدم ، وفي الخبر « أنه من بدع عثمان » . ولا تقدير في القيمة بل يرجع إلى السوقية ، وفاقا للأكثر ، وتقديرها بدرهم أو أربعة دوانيق [1] ، مجهول القائل والمستند . ونزل على اختلاف الأسعار ، والأفضل إخراج التمر ، لأنه أسرع منفعة ، وذلك أنه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه كذا في الصحيح ، وفي صحيح آخر : لان أعطي صاعا من تمر أحب إلي من أن أعطي صاعا من ذهب [2] . 247 - مفتاح [ مقدار الفطرة ] قدرها صاع ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وما دل منها على نصف صاع من الحنطة فمحمول على التقية [3] ، كما دل عليه الخبر ، وانما خفف الحنطة معاوية ، وقيل : يجزي في اللبن أربعة أرطال ، للخبر عن رجل في البادية لا يمكنه الفطرة .
[2] وسائل الشيعة 6 / 244 . [1] الدانق بفتح النون وكسرها سدس الدينار والدرهم . [3] قال في الاستبصار : وجه التقية في ذلك أن السنة كانت جارية في إخراج الفطرة صاعا من كل شيء ، فلما كان زمان عثمان وبعده في أيام معاوية جعل نصف صاع من حنطة بإزاء صاع من تمر ، وتابعهم الناس على ذلك ، فخرجت هذه الاخبار وفاقا لهم على جهة التقية . وروى في المنتهى عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه سئل عن الفطرة . فقال : صاع من طعام ، فقيل : أو نصف صاع . فقال : بئس الإثم الفسوق بعد الايمان ، ثم قال رحمه اللَّه : وإذا كان التغير حادثا حملنا الأحاديث من طرقنا على التقية ، وكان العمل بما ثبت في عهد رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله متعينا « منه » .
218
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 218