responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 214


< فهرس الموضوعات > من يجب عليه زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > الصحيح « ان المراد بالزكاة هنا زكاة الفطرة » [1] .
القول فيمن تجب عليه وشرائطها 242 - مفتاح [ من يجب عليه زكاة الفطرة ] انما تجب زكاة الفطرة على البالغ العاقل الحر الذي لا تحل له الزكاة ، وضابطه على المشهور من ملك مؤنة سنة له ولعياله ، وفي الخلاف من ملك نصابا أو قيمته ، والحلي عينه خاصة مدعيا عليه الوفاق ، والإسكافي من فضل له صاع عن وقت يومه وليلته ، وفي الصحيح : عن رجل يأخذ من الزكاة عليه صدقة الفطرة ؟ قال : لا [2] .
وفي آخر : ليس على من لا يجد ما يتصدق به حرج [3] وفي الموثق : من لم يكن عنده من الفطرة إلا ما يؤدي عن نفسه وحدها يعطي بعض عياله ثم يعطي الأخر عن نفسه يرددونها فيكون عنهم جميعا فطرة واحدة [4] وحمل على الاستحباب .
وأوجبها الصدوق على المكاتب للصحيح ، وأسقطها الأكثر عمن أهل شوال وهو مغمى عليه ، ولا دليل عليه . نعم لو استوعب الإغماء وقت الوجوب لكان له وجه ، وفي الصحيح « لا زكاة على يتيم » [5]



[1] الوافي : 2 / 32 .
[2] وسائل الشيعة 6 / 223 .
[3] وسائل الشيعة 6 / 223 .
[4] وسائل الشيعة 6 / 225 .
[5] وسائل الشيعة 6 / 226 .

214

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست