responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 192


< فهرس الموضوعات > وجوب الاخراج يوم الحصاد < / فهرس الموضوعات > باستحبابها في الحلي المحرم كالخلخال للرجل والمنطقة للمرأة ، وكالأواني المتخذة من الذهب والفضة ، وآلات اللهو المعمولة منهما ونحو ذلك ، ولم نقف على مأخذه ، وفي رواية : في مال التجارة إذا كان على النقيصة أحوال زكاة لسنة [1] .
وحملت على الاستحباب ، جمعا بينها وبين ما دل على سقوطها مع النقيصة ، وفي سندها ضعف .
217 - مفتاح [ وجوب الإخراج يوم الحصاد ] أوجب في الخلاف ما يخرج يوم الحصاد ، والجداد [2] من الضغث بعد الضغث والحفنة [3] بعد الحفنة ، محتجا بإجماع الفرقة وأخبارهم ، وقوله تعالى « وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصادِهِ » [4] .
وأجيب : بأن الثلاثة لا يعطي إلا الاستحباب ، كما يظهر من التتبع للأقوال في الأول وللنصوص في الأخيرين ، ففي الحسن الوارد في الآية « هذا من الصدقة » [5] وفي رواية « ليس ذلك الزكاة ألا ترى أنه تعالى قال « وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ » [6] .
قال السيد : وهذه نكتة منه عليه السلام مليحة ، لأن النهي عن السرف لا يكون الا فيما ليس بمقدر والزكاة مقدرة .



[1] الوافي 2 / 15 كتاب الزكاة .
[4] سورة الانعام : 141 .
[5] وسائل الشيعة 6 / 134 .
[2] الجداد بالكسر والفتح صرام النخل ، وفي بعض النسخ بالذالين المعجمتين .
[3] الحقنة بالمهملة ملاء الكف من طعام .
[6] رواه السيد في الانتصار عن أبى جعفر عليه السلام .

192

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست