responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191


< فهرس الموضوعات > حصر الوجوب في الأجناس التسعة < / فهرس الموضوعات > 216 - مفتاح [ حصر الوجوب في الأجناس التسعة ] لا تجب الزكاة في غير ما ذكر ، ولا بدون القيود والشروط المذكورة على الأصح وفاقا للمشهور ، لأصالة البراءة ، ولحصر الوجوب في الأجناس التسعة في الصحاح [1] المستفيضة ، ولنفيه صريحا فيما ظن فيه مما سوى ذلك في المعتبرة .
وإطلاق الحنطة والشعير على العلس [2] والسلت [3] لم يثبت كونه حقيقة . نعم يستحب على المشهور فيهما وفي كل ما أنبتت الأرض مما يكال أو يوزن ، عدا الخضر من بقل وقثاء وبطيخ ونحوها بشرط بلوغها النصاب ، وفي مال التجارة بشرط قيام رأس المال طول الحول ، وبلوغ قيمته نصاب أحد النقدين ، وان كان للصبي أو المجنون إذا اتجر لهما الولي خلافا للحلي ، والمستفاد من بعض الاخبار أنهم عليهم السلام إنما أفتوا بالزكاة فيما ذكر تقية .
وأما القول بالوجوب في ذلك كله فشاذ ، وكذا فيما فر به من الزكاة ، والمشهور فيه الاستحباب ، وكذا فيما غاب سنتين فصاعدا بحيث لا يتمكن من التصرف فيه فيزكي لسنة ، وفي إناث الخيل السائمة بشرط الحول ، كل ذلك للنصوص المستفيضة .
والمشهور استحبابها في نماء العقار المتخذ له ، كالخان والحمام وشبههما ولم نجد له مستندا ، وفي اعتبار الحول والنصاب فيه قولان . وللشيخ قول



[1] منها رواية زرارة ومحمد وأبى بصير والعجلي وفضيل بن يسار عن أبى جعفر وأبى عبد اللَّه عليهما السلام انهما قالا : فرض اللَّه الزكاة مع الصلاة في الأموال وسنها رسول اللَّه « ص » في تسعة أشياء وعفى عما سواهن .
[2] العلس ضرب من الحنطة يكون حبتان في قشر وهو طعام أهل صنعاء .
[3] السلت نوع من الشعير ليس له قشر كأنه الحنطة .

191

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست