responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186


< فهرس الموضوعات > حكم من فاتته فريضة غير معينة < / فهرس الموضوعات > وان كان حاضرا ، وان فاتت تماما قضاها تماما وان كان مسافرا ، بالإجماع وعموم « فليقضها كما فاتته » [1] ونحوه ، وخصوص الحسن في المسألة « يقضي ما فاته كما فاته » [2] وإذا اختلف الفرض في أول الوقت وآخره ، بأن كان حاضرا ثم سافر ، أو مسافرا فحضر وفاتته الصلاة ، ففي اعتبار حال الوجوب أو الفوات قولان ، أظهرهما وعليه الأكثر الثاني ، للحسن المذكور ، خلافا للسيد والإسكافي لرواية في طريقها ضعف .
213 - مفتاح [ حكم من فاتته فريضة غير معينة ] من فاتته فريضة من الخمس غير معينة ، قضى صبحا ومغربا وأربعا عما في ذمته ، كما في الخبر ، وفاقا للأكثر بل ادعى في الخلاف عليه الوفاق ، وبعض الحلبيين على وجوب قضاء الخمس وهو شاذ .
ولو فاته من ذلك مرات لا يعلمها ، فالمشهور أنه يقضي حتى يغلب على ظنه الوفاء ، واحتمل في التذكرة الاكتفاء بقضاء ما تيقن فواته خاصة ، واختاره بعض المتأخرين ، لأصالة البراءة من التكليف بالقضاء مع عدم تيقن الفوات ، ويؤيده الحسن : متى ما استيقنت أو شككت في وقت صلاة إنك لم تصلها صليتها ، وان شككت بعد ما خرج وقت الفوات فقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن ، وان استيقنت فعليك أن تصليها في أي حال كنت [3] .



[1] الوافي 2 / 151 .
[2] الوافي 2 / 152 .
[3] الوافي 2 / 151 كتاب الصلاة .

186

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست