نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 179
< فهرس الموضوعات > الشك في الصلاة الجماعة < / فهرس الموضوعات > وان كانت واحدة تخير بين ركعة من قيام وركعتين من جلوس . وقال المفيد والقاضي : بل تعين الأول ، وقال العماني والجعفي : بل تعين الثاني ، وهو أحوط وأولى لصحة مستنده وضعف مستند التخيير ، ولم أجد للآخر مستندا . وان كانت مرددة بين الركعة والركعتين صلى ركعتين من قيام وركعتين من جلوس عند الأكثر للخبر المعتبر ، خلافا للصدوق والإسكافي فاكتفيا بالركعة من قيام واثنتين من جلوس للصحيح ، وفي سنده اضطراب ، وقواه في الذكرى من حيث الاعتبار ودفعه من حيث الاشتهار ، وفي الأول نظر [1] ، وحمله على الرخصة ممكن . ولا بد في الاحتياط من نية وإحرام وتشهد وتسليم لأنها صلاة منفردة ، ويتعين فيها القراءة عند الأكثر للمعتبرة ، خلافا للمفيد والحلي فخيرا بينها وبين التسبيح كالمبدل . وهل يجب تعقيبها للصلاة من غير تخلل المنافي ؟ الأكثر نعم ، والحلي لا وهو الأظهر ، وان كان الأول أحوط . 204 - مفتاح [ الشك في صلاة الجماعة ] لا شك للمأمومين مع حفظ الامام ، ولا له مع حفظهم ، بلا خلاف يعرف للمعتبرة ، ويجوز رجوع الظان منهما إلى المتيقن ، والشاك إلى الظان ، ولو اشتركا في الشك واتحد لزمهما حكمه . وان اختلف فان جمعهما رابطة رجعا إليها ، كما لو شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والأخر بين الثلاث والأربع ، فيرجعان إلى الثلاث ، لتيقن الأول عدم
[1] لان توحيد الركعة في الصلاة غير معهود « منه » .
179
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 179