responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 164


< فهرس الموضوعات > أحكام متعلقة بالمأموم والإمام < / فهرس الموضوعات > 185 - مفتاح [ أحكام متعلقة بالمأموم والأمام ] المشهور استحباب وقوف المأموم عن يمين الأمام ان كان رجلا واحدا ، وخلفه ان كان أكثر أو امرأة ، وأوجبه الإسكافي ، فأبطل الصلاة مع المخالفة وهو الأحوط لما مر .
وينبغي للمرأة الواحدة مع التأخر الوقوف إلى جهة يمين الأمام للصحيحين ، والصبي يتقدمها وان كان عبدا للصحيح .
ولو كان الإمام امرأة وقفت النساء إلى جانبيها للصحاح ، وكذا العاري المصلي بالعراة غير أنه يبرز بركبتيه للصحيح ، وان يقدم من قدمه المأمومون مع التشاح ، لما فيه من اجتماع القلوب ، ولا يقدم من يكرهونه جميعا للخبر .
وان اختلفوا قدم صاحب المسجد الراتب فيه وساكن المنزل ، بل لا يقدم عليهما أحد بلا خلاف للنص ، ثم الأعلم بالسنة والأفقه في الدين ، ثم الأقرأ للقرآن ، ثم الأقدم هجرة ، ثم الأكبر سنا ، وفي الخبر المشهور تقدم الثلاثة الأخيرة مع ترتيبها المذكور على الأعلم ، لكن المستفاد من غيره ما قلناه وهو الأصح .
وأن يكون في الصف الأول أهل المزية الكاملة من علم أو عمل أو عقل ، وفي الثاني من دونهم ، وهكذا للنصوص ، وأن يكون يمين الصف لأفاضلهم ، لأنه أفضل كما في النصوص ، وأن يقام الصفوف ويأمر الإمام بذلك ، وهو من وكيد السنن للنصوص المستفيضة ، وأن يتمها إذا كان فيها خلل للمعتبرة ، وفي الحديث : ما من خطوة أحب إلى اللَّه من خطوة تمشيها تصل بها صفا [1] .



[1] وسائل الشيعة 5 / 471 .

164

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست