نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 162
< فهرس الموضوعات > لزوم ترك القراءة للمأموم < / فهرس الموضوعات > وأن يتابعه في الأفعال إذا كان مرضيا ، بمعنى عدم تقدمه عليه ، بل أما يتأخر عنه أو يقارنه بالإجماع . ولا يجب التأخر للأصل ، خلافا للصدوق فاشترطه في ترتب الثواب ، وفي الخبر : انما جعل الإمام إماما ليؤتم به ، فإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا [1] . وهو أحوط . أما المتابعة في الأقوال فأوجبه الشهيد ، خلافا للأكثر ، ولا ريب أنها أحوط . ولو رفع رأسه عن الركوع أو السجود ، أو أهوى إليهما قبل الإمام أعاد ، وفاقا للمقنعة للصحاح المستفيضة . وحملها الأكثر على النسيان ، فأوجبوا مع العمد الاستمرار ، جمعا بينها وبين الموثق بحمله على العمد ، ولاستلزام الإعادة زيادة الركن . والصواب حمل الإعادة على الاستحباب ، أما التفصيل المذكور فلا وجه له ولا دليل عليه ، والزيادة مع تسليم ابطالها مغتفرة هنا بالنص . 183 - مفتاح [ لزوم ترك القراءة للمأموم ] ومن الشرائط أن لا يقرأ خلف الإمام المرضي ، للصحاح المستفيضة ، منها « من قرأ خلف إمام يأتم به بعث على غير الفطرة » [2] إلا إذا كانت الصلاة جهرية ولا يسمع صوتا ولا همهمة ، فيستحب القراءة حينئذ للمعتبرة ، وإنما حملت على الاستحباب ، للصحيح « لا بأس ان صمت وان قرأ » [3] أو كان مسبوقا وكانت الركعة له من الأوليين وللإمام من الأخيرتين ، فعليه القراءة أيضا كما يأتي . وقيل : باستحباب ترك القراءة في غير الصورتين المذكورتين دون الوجوب .
[1] الوافي 2 / 178 . [2] وسائل الشيعة 5 / 422 . [3] وسائل الشيعة 5 / 424 .
162
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني جلد : 1 صفحه : 162