responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 153


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في التسليم < / فهرس الموضوعات > نعم يستفاد من بعضها أن المنفرد يكتفي بالثانية ولا يأتي بالأولى ، وأكثرها تدل على أن الثانية من مستحبات التشهد كالتسليم على الأنبياء والملائكة عليهم السلام كما في الموثق الطويل ، وأن الانصراف يحصل بها ، وأنه ينبغي تقديمها على الأولى ، كما في هذا الحديث .
وأوجب الحلبي في الأولى « ورحمة اللَّه » كما في الصحيح ، وحمله الأكثر على الاستحباب . أما « وبركاته » فمستحب بالإجماع .
ولا يجب نية الخروج بالتسليم للأصل ، خلافا لمن شذ .
174 - مفتاح [ ما يستحب في التسليم ] يستحب فيه ما تضمنه الصحيح : ان كنت تؤم قوما أجزأك تسليمة واحدة عن يمينك ، وان كنت مع أمام فتسليمتين ، وان كنت وحدك فواحدة مستقبل القبلة [1] .
وفي المشهور ان الأمام يومي بصفحة وجهه إلى يمينه ، وكذا المأموم إلى يمينه ويساره ، والمنفرد بمؤخر عينيه إلى يمينه مع الاستقبال ، وفي الصحيح وغيره : وأن المأموم إذا لم يكن على يساره أحد اكتفى بتسليمة عن يمينه [2] .
واكتفى الصدوقان في التسليمتين بالحائط عن يساره ، ولم نجد له مستندا .
وينبغي أن يقصد به الأنبياء والأئمة والحفظة عليهم السلام ، والأمام يقصد المأمومين ، والمأموم الرد على الأمام ومن على جانبيه كذا قالوه . وقيل : بوجوب هذا الرد ، لعموم آية التحية ، والصدوق جعل الرد غير التسليمتين مقدما عليهما ،



[1] وسائل الشيعة 4 / 1007 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 1008 .

153

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 153
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست