responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في القنوت < / فهرس الموضوعات > وفي الثالثة من الوتر ، وفاقا للمشهور للنصوص المستفيضة .
وقيل : يجب في الخمس اليومية ، وقيل : يجب في الجهرية منها لظاهر بعضها ، كخبر « من ترك القنوت رغبة عنه فلا صلاة له » [1] وموثق « أما ما جهرت فيه فلا تشك » [2] ونحوهما ، وحمل على التأكيد .
ومحله في غير الجمعة قبل الركوع ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وكذا في الأولى منها ، وأما الثانية فبعده للموثقين ، والصدوق ساوى بينها وبين غيرها في وحدته ومحله ، وكذا المفيد الا أنه جعله في الأولى للصحاح المستفيضة ، ولا يخلو من قوة الا أن العمل على المشهور .
ولو نسي أتى به بعد الركوع مطلقا للنصوص ، وان لم يفعل فبعد الفراغ للمعتبرين ، وهو جهر ولو في السرية ، للصحيح ، والقول بتبعيته للقراءة ضعيف .
168 - مفتاح [ ما يستحب في القنوت ] يستحب التكبير قبله ، رافعا يديه للنصوص . وأن يرفع يديه تلقاء وجهه مبسوطتين ، يحاذي ببطونهما السماء وظهورهما الأرض ، كذا قيل . وفي الصحيح :
ترفع يديك حيال وجهك [3] .
وتترك للتقية كما في الخبر .
وأن ينظر إلى بطونهما كما هو المشهور ، وأن يدعو فيه بالأذكار المأثورة .
ويجوز الدعاء فيه للمؤمنين وعلى المنافقين كما كان يفعله أهل البيت عليهم السلام ، وبالفارسية ، وفاقا للصدوق للأصل وظاهر بعض الاخبار ، وأن يطيله



[1] وسائل الشيعة 4 / 897 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 897 .
[3] وسائل الشيعة 4 / 912 .

148

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 148
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست