responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 147

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > استحباب القنوت < / فهرس الموضوعات > وأن تبدأ المرأة عند سقوطها للسجود بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلت انسلالا [1] لا ترفع عجيزتها أولا ، كما في الصحيح .
وأن لا يعتمد على ظهور الأصابع مضمومة إلى الكف عند النهوض ، ولكن يبسط كفيه من غير أن يضع مقعدته على الأرض ، كما في الحسن ، ونعني بالأخير الإقعاء وهو مكروه بين السجدتين كما في المعتبرة ، خلافا للسيد لنفي البأس عنه في الصحيح ، وحمل على نفي التحريم .
وأن يجلس بعد السجدة الثانية مطمئنا ، كما في المعتبرة ، ويسمى بجلسة الاستراحة ، وأوجبها السيد ويدفعه النصوص .
وأن يقول عند القيام من السجود « اللهم ربي بحولك وقوتك أقوم وأقعد » وان شاء قال « واركع واسجد » كذا في الصحيح ، وفي آخر « بحول اللَّه أقوم وأقعد » ، وأن يقول في آخر سجدة من نافلة المغرب بالمأثور في الصحيحين ، وفي آخر سجدة من صلاة جعفر بالمأثور في الصحيح .
القول في القنوت قال اللَّه سبحانه « وَقُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ » [2] .
167 - مفتاح [ استحباب القنوت ] يستحب القنوت في كل ثانية من كل صلاة ، وفي الأولى من الجمعة والعيدين ،



[2] سورة البقرة : 238 .
[1] الانسلال الخروج .

147

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست