responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 143


< فهرس الموضوعات > وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض < / فهرس الموضوعات > ضعفت .
ومن بجبهته دمل أو جراحة غير مستوعبة حفر حفيرة ليقع السليم على الأرض وجوبا ، من باب المقدمة وللخبر ، ومع الاستيعاب وضع أحد جبينيه على المشهور ، فان تعذر فالذقن والا أومأ ، وفي الخبر « يضع ذقنه على الأرض ان اللَّه تعالى يقول « يَخِرُّونَ لِلأَذْقانِ سُجَّداً » [1] من غير تفصيل .
163 - مفتاح [ وجوب وضع المواضع السبعة على الأرض ] يجب وضع سبعة أعظم على الأرض : الجبهة والكفين والركبتين وإبهامي الرجلين ، للصحاح ، ويكفي فيها المسمى ، وفاقا للأكثر للعمومات والمعتبرة المستفيضة الصريحة ، منها : إذا مس شيء من جبهته الأرض فيما بين حاجبيه وقصاص شعره فقد أجزأ عنه ( 2 ) .
وأوجب الإسكافي تمام الجبهة ، للصحيح وحمل على الأفضلية للجمع ، والموثق : الجبهة إلى الأنف أي ذلك أصبت به الأرض أجزأك والسجود عليه كله أفضل ( 3 ) .
وقيل : يجب وضع مقدار الدرهم ( 4 ) منها ولم نجد مستنده .
ويشترط في محلها أن يكون طاهرا بالإجماع . وفيه نظر ، لورود المعتبرة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا كانت يابسة من غير



[1] وسائل الشيعة 4 / 965 . ( 1 ) وسائل الشيعة 4 / 962 . ( 3 ) وسائل الشيعة 4 / 963 . ( 4 ) أما ما في الحسن « انما سقط عن ذلك الأرض أجزأك مقدار الدرهم ومقدار الأنملة » فلا يدل على ما ذهب إليه ذلك القائل « منه » .

143

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 143
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست