responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14


< فهرس الموضوعات > أحكام الحيض < / فهرس الموضوعات > البلوغ بخروج المنى ، وبإنبات الشعر الخشن على العانة بالنص والإجماع ، وان اختلف في كون الثاني دليلا على البلوغ كالأول ، والسن ، أو أمارة على سبقه كالحيض والحمل ، وببلوغ خمس عشرة سنة [1] كاملة للذكر وتسع سنين للأنثى على المشهور للنص . وقيل بالدخول في الرابع عشر في الذكر للمعتبرة ولا يخلو من قوة ، وبالحيض والحمل للأنثى بلا خلاف يعرف ، ولا في كونهما دليلين على سبقه ، للصحيح في الأول والمسبوقية بالإنزال في الثاني .
ويستحب تمرين الصبي بالصلاة لسبع سنين للحسن . والتوفيق بين الاخبار يقتضي اختلاف معنى البلوغ بحسب السن بالإضافة إلى أنواع التكاليف ، كما يظهر مما روى في باب الصيام : أنه لا يجب على الأنثى قبل إكمالها الثلاث عشرة سنة ، إلا إذا حاضت قبل ذلك . وما روى في باب الحدود « أن الأنثى تؤاخذ بها وهي تؤخذ لها تامة ، إذا أكملت تسع سنين » .
إلى غير ذلك مما ورد في الوصية والعتق ونحوهما أنها تصح من ذي العشر .
3 - مفتاح [ أحكام الحيض ] الحيض دم أسود حار يخرج بحرقة ، تعتاد المرأة كل شهر غالبا ، أقله ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة كأقل الطهر ، للإجماع والصحاح المستفيضة .
ويسقط اعتبار الصفة مع العادة الثابتة بتكرره مرتين متساويتين ، كما في الخبر الصحيح ، ولإطلاق ما دل على اعتبار العادة خلافا للنهاية .



[1] والمعتبر من السنين القمرية دون الشمسية ، لأن ذلك هو المعهود في شرعنا .

14

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 14
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست