responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125


< فهرس الموضوعات > تكبيرة الاحرام < / فهرس الموضوعات > 145 - مفتاح [ تكبيرة الإحرام ] تكبيرة الإحرام ركن في الصلاة تبطل بتركها عمدا وسهوا ، بالإجماع والصحاح المستفيضة ، وما في شواذها [1] مما ينافي بظاهره ذلك فمأول ، ومع الشك يمضي ان جاوز المحل بالشروع في القراءة والا أتى بها ، وكذا في كل فعل من أفعال الصلاة ، وفاقا للأكثر للصحاح المستفيضة .
وقيل : ان شك في شيء من الركعتين الأولتين أعاد مطلقا ، للمعتبرتين ، ولا دلالة فيهما الا على الشك في العدد وهو مسلم . واستقرب في التذكرة تنزيل الشك في الركن منزلة الشك في العدد ، وفيه منع .
وزيادة تكبيرة الإحرام مبطلة على المشهور ، كنقصانها عمدا كانت أو سهوا ، وفي مستنده نظر . وكذا القول في كل ركن .



[1] وذلك مثل صحيحة الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة ؟ فقال : أليس كان من نيته أن يكبر ؟ قلت : نعم . قال : فليمض على صلاته . ولعل المراد به أن من قام إلى الصلاة قاصدا افتتاحها بالتكبير ثم لما تلبس بها خطر له أنه نسي التكبير ، فإنه لا يلتفت لان الظاهر جريانه على ما كان قاصدا له وعدم افتتاحه الصلاة بغير التكبير ، وهذا من المواضع التي يرجع فيها الظاهر على الأصل . ويؤيد هذا التأويل استبعاده عليه السّلام في صحيحة محمد بن مسلم بقوله « ولكن كيف يستيقن » . وما رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق عليه السّلام ان الإنسان لا ينسي تكبيرة الافتتاح ، ومثل صحيحة البزنطي عن الرضا عليه السّلام قال : قلت له رجل نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى كبر للركوع ، قال : أجزأ . ولعل المراد أن المأموم إذا نسي أن يكبر تكبيرة الافتتاح حتى أخذ الإمام في الركوع فيكبر ناويا بها تكبيرة الافتتاح والركوع معا فان صلاته صحيحة . وهذا مما لا خلاف فيه ، ويمكن حملها على من لم يتيقن الترك بل يشك فيه « منه » .

125

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست