responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124


< فهرس الموضوعات > موارد جواز نقل النية < / فهرس الموضوعات > فيها القربة والتعيين في غير المتعين ، ليس الا وهي ركن في الصلاة ، تبطل بالإخلال بها عمدا وسهوا بلا خلاف .
والمشهور وجوب مقارنتها لأول جزء من التكبير لتتميز عن العزم . وقيل :
يجب استحضارها إلى انتهاء التكبير ، ومنهم من جعلها بين الألف والراء ، وهما ضعيفان جدا .
وقيل : يجب استدامة حكمها إلى آخر الصلاة ، بمعنى عدم نقضها بنية القطع دون استصحابها فعلا بلا خلاف ، وفي بطلان الصلاة بنية الخروج أو فعل المنافي إذا لم يفعله وجهان : أقربهما العدم .
144 - مفتاح [ موارد جواز نقل النية ] يجوز نقل النية فيما إذا اشتغل بلاحقة ثم ذكر السابقة ، سواء كانتا مؤداتين أو مقضيتين ، أو المعدول عنها حاضرة والمعدول إليها فائتة ، أو بالعكس بشرط ضيق الوقت عن الحاضرة ، ومن القصر إلى الإتمام وبالعكس ، ومن الايتمام إلى الانفراد بشرط العذر وفاقا للمبسوط ، والأكثر على إطلاق الجواز ، أما العكس فلا خلافا للخلاف ، ومن الايتمام إلى الإمامة ، ومن الايتمام بإمام إلى آخر ، ومن الفرض إلى النفل ، لخائف فوت الركعة مع الإمام ، ولناسي قراءة سورة الجمعة في الجمعة وناسي الأذان والإقامة ، لجواز القطع له فالعدول أولى ، أما من النفل إلى الفرض فلا كما قيل . وأكثر ذلك مستفاد من الروايات .
والأظهر جوازه لمطلق طلب الفضيلة ، لاشتراك العلة الواردة في المنصوص عليه . وقد ورد في الصحيح جواز العدول بعد الفراغ أيضا فيما إذا صلى العصر قبل الظهر قال : فإنما هي أربع مكان أربع . وهو حسن .

124

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 124
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست