responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في القيام < / فهرس الموضوعات > ويشترط فيه الاستقرار لأنه معتبر في المفهوم ، وفي الخبر « يكف عن القراءة حال مشيه » [1] والأكثر على وجوب الاستقلال مع الاختيار ، بمعنى عدم الاعتماد على شيء ، بحيث لو رفع السناد لسقط ، للتأسي وللصحيح ، خلافا للحلي فاستحبه وكره الاستناد للمعتبرة ، ولا يخلو من قوة وان كان الأول أحوط .
140 - مفتاح [ ما يستحب في القيام ] يستحب أن يدعو عند القيام إلى الصلاة بالمأثور ، وأن يستقبل بأصابع رجليه جميعا القبلة ، كما في الصحيح ، وان يعمل بما تضمنه الصحيح : إذا قمت فلا تلصق قدمك بالأخرى ، دع بينهما فصلا ، إصبعا أقل ذلك إلى شبر أكثره وأسدل منكبيك وأرسل يديك ولا تشبك أصابعك ، ولتكونا على فخذيك قبال ركبتيك ، وليكن نظرك على موضع سجودك - الحديث [2] .
وأن يكون قيامه في الصلاة قيام العبد الذليل بين يدي الرب الجليل ، بالتزام الحياء والخشوع والتذلل ظاهرا وباطنا ، متدبرا قوله تعالى « الَّذِي يَراكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ » [3] وأن يثبت على قدميه ، ولا يطأ مرة على هذه ومرة على هذه ، ولا يتقدم مرة ويتأخر أخرى كذا قيل .
ويكره التكفير وهو وضع اليمين على الشمال كما يفعله المجوسي ، للنهي عنه في الصحيح وغيره ، ولمخالفته السنة من وضعهما على الفخذين ، والأكثر



[1] وسائل الشيعة 4 / 775 .
[2] وسائل الشيعة 4 / 710 .
[3] سورة الشعراء : 219 .

121

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست