responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117

إسم الكتاب : مفاتيح الشرائع ( عدد الصفحات : 444)


< فهرس الموضوعات > ما يستحب في الأذان والإقامة < / فهرس الموضوعات > فإنه مرة ، ويزاد فيها « قد قامت الصلاة » بعد الحيعلات ، وعلى هذا ينبغي العمل .
ولو اقتصر في أول الأذان على تكبيرتين جاز أيضا ، كما في الصحيح وغيره .
ويشترط فيهما الترتيب كما في الاخبار ، فلو ادخل به أعاد ما يحصل معه .
ولو شك في شيء منها أتى به ان بقي محله والا فلا كما في الأصل المروي في كل ما يشك فيه .
ويجوز افراد الفصول في السفر ، وعند العذر ، كما في النصوص ، لكن الإقامة وحدها تامة أفضل منهما منفردين .
134 - مفتاح [ ما يستحب في الأذان والإقامة ] يستحب فيهما الطهارة ، والاستقبال ، والقيام ، إجماعا ، ويتأكد في الإقامة للمعتبرة ، وقيل : بوجوبها فيها ، والاستقبال في الشهادتين آكد للصحيح ، والوقوف على أواخر الفصول إجماعا وللنص .
والتأني في الأذان والحدر في الإقامة [1] ، ورفع الصوت بالأذان للرجل فإنه يوجر على مد صوته ، ويشهد له كل شيء سمعه والإفصاح بالألف والهاء [2] فيه ، ووضع الإصبعين في الأذنين عنده ، والصلاة على النبي صلَّى اللَّه عليه وآله عند ذكره ، والفصل بينهما بركعتين أو سجدة أو جلوس أو تسبيح أو تحميد



[1] وهو أن يأتي كل فصلين بنفس .
[2] المراد بالألف والهاء الألف الثانية من لفظ الجلالة ، وهي الساقط خطا وهاؤها وكذا الألف والهاء في الصلاة كذا في الذكرى . وعن ابن إدريس أن المراد بالهاء هاء إله لا هاء أشهد ولا هاء اللَّه ، لأنهما مبنيان . وكأنه فهم من الإفصاح بالهاء إظهار حركتها لا إظهارها نفسها « منه » .

117

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست