responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 114


< فهرس الموضوعات > حكم من تبين خطأه في القبلة < / فهرس الموضوعات > مع إمكان العلم ، ولا على أضعف الظنين مع إمكان أقواهما ، ويجوز بدون ذلك ، بالنص والإجماع . وكذا على المحاريب المنصوبة في مساجد المسلمين وقبورهم وطرقهم بلا خلاف .
بل لا يجوز الاجتهاد معها في الجهة ، لأن الخطأ فيها مع استمرار الخلق واتفاقهم بعيد .
وأما في التيامن والتياسر فوجهان : أقواهما الجواز .
ومن لم يتمكن من الاجتهاد عول على خبر الواحد وان كان كافرا ، إذا أفاد الظن ولم يكن هناك أعرف منه . وقيل : بل يصلى إلى أربع جهات مع السعة ويتخير مع الضيق ، وهو ضعيف .
ومن فقد العلم والظن صلى حيث شاء ، وفاقا للصدوق والعماني للصحاح ، والأكثر على وجوب الصلاة إلى أربع جهات حينئذ ، للخبر وهو ضعيف ، مع أن الاحتياط يحصل بالثلاث لان ما بين المشرق والمغرب قبلة ، كما في الصحيح ، ولا سيما للمتحير ، وفي الصحيح : يجزى للمتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة [1] .
130 - مفتاح [ حكم من تبين خطأه في القبلة ] من صلى إلى جهة ثم تبين خطأه ، فان صلى بين المشرق والمغرب في جهة القبلة صحت صلاته ، للإجماع والصحيح ، وإلا أعاد في الوقت دون خارجه ، للصحاح المستفيضة .



[1] وسائل الشيعة 3 / 223 .

114

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 114
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست