responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 109


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة في مال يؤكل < / فهرس الموضوعات > آخر « ليس عليكم المسألة ان الخوارج ضيقوا على أنفسهم بجهالتهم ان الدين أوسع من ذلك » [1] .
124 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة في ما لا يؤكل ] المشهور عدم جواز الصلاة في شيء مما لا يؤكل لحمه ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء كان مما تحله الحياة أم لا ، لاخبار لا تخلو من ضعف في سند أو قصور في دلالة ، إلا وبر الخز [2] الخالص فيجوز بلا خلاف ، للقوية المستفيضة ، وكذلك جلده ، للصحيح « إذا حل وبره حل جلده » .
وألحق به السنجاب للصحاح ، لكن فيها ما يدل على جوازها في الفنك [3] والسمور والثعلب أيضا ، مع أنهم اتفقوا على المنع في الأولين ومنهم من كره الثالث ، وفي الصحيح « في جلود الثعالب ؟ قال : ما أحب أن أصلي فيها » [4] .
وفي التكة والقلنسوة المعمولتين من وبر غير المأكول روايتان أصحهما الجواز ، وكذلك غير الملابس منه كالشعرات الملقاة على الثوب . وظاهر



[1] وسائل الشيعة 3 / 332 .
[4] وسائل الشيعة 3 / 258 .
[2] اختلف في حقيقة الخز فقيل : هو دابة ذات أربع إذا فارقت الماء ماتت . وهو المستفاد من بعض الروايات ، ويستفاد من بعضها المعتبرة أنه كلب الماء . وقال في المعتبر : حدثني جماعة من التجار أنه القندس ولم أتحققه . وقال في الذكرى : لعله ما يسمى في زماننا بمصر وبر السمك وهو مشهور هناك « منه » . أقول : القندس حيوان مائي له ذنب مفلطح قوى ولون أحمر قائم معرب كندس .
[3] حيوان صغير من فصيلة الكلبيات شبيه بالثعلب لكن أذنيه كبيرتان .

109

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست