responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > عدم جواز الصلاة في جلد الميتة < / فهرس الموضوعات > النجاسة في كل واحد مرة ، ولا يصلى عريانا ، وفاقا للأكثر ، لتمكنه معه من الثوب الطاهر واستيفاء الشرائط ، ولجواز صلاته في المتيقن النجاسة فالمشكوك أولى ، وللحسن وهو نص فيه .
وقيل : بل يصلى عريانا ، لوجوب الجزم عند الافتتاح بكونها هي الصلاة الواجبة ، وهو منتف في كل منهما . وفيه منع ذلك أولا ثم إسقاطه فيما نحن فيه ثانيا ، لمكان الضرورة ، وليس بأولى من الستر والقيام واستيفاء الافعال .
123 - مفتاح [ عدم جواز الصلاة في جلد الميتة ] لا يجوز الصلاة في جلد الميتة إجماعا ، إلا ما لا يحله الحياة منها ، سواء دبغ أو لم يدبغ ، وسواء قلنا بطهارته به أم لا ، للصحيح : أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ قال : لا ولو دبغ سبعين مرة [1] . وسواء كان ساترا للعورة أم لا للعموم ، وفي القوى « لا تصل في شيء منه ولا في شسع » [2] قيل : وسواء كانت ذات النفس أولا ، لإطلاق المنع . وفيه نظر ، لانصراف الإطلاق إلى الفرد المتبادر .
هذا إذا علم كونه ميتة أو وجد في يد كافر ، أما مع الشك في التذكية فقيل : بالمنع أيضا لأصالة عدمها ، وليس بشيء ، إذ لا حجية في مثل هذا الأصل سيما في بلاد الإسلام ، والحق الجواز وان وجد في يد من استحلها بالدبغ أو يستحل ذباحة أهل الكتاب ، الا أن يخبر ذو اليد بعدم التذكية ، لأصالة البراءة وللصحاح المستفيضة ، منها « صل فيها حتى تعلم أنه ميت » وفي



[2] وسائل الشيعة 3 / 249 .
[1] وسائل الشيعة 3 / 249 . والشسع : ما يشد به النعل .

108

نام کتاب : مفاتيح الشرائع نویسنده : الفيض الكاشاني    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست